201.1 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ المُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا أُكْرِمَ بِهِ المَرْءُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ شَبَيهُ بهذا مُسْنَدًا ليس هو بذاك.
المراسيل لأبي داود - ت عبد الله بن مساعد الزهراني - ن دار الصميعي - الرياض · Hadith 201
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
