186- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَزَّازُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،قَالَ: قَالَ: سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ فِي حَدِيثٍ يَرْفَعُهُ كَأَنَّهُ عن النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَلاَ بَأْسَ بِالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَلاَ بَأْسَ بِالشَّرِكَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ. قال أبو داود: هذا قول أهل المدينة.
المراسيل لأبي داود - ت عبد الله بن مساعد الزهراني - ن دار الصميعي - الرياض · Hadith 186
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
