162 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أنبأنَا عَبْدُ اللهِ يعني ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَضَى، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ زَادَ: وَإِنْ كَانَ قضى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِيهَا.
المراسيل لأبي داود - ت عبد الله بن مساعد الزهراني - ن دار الصميعي - الرياض · Hadith 162
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
