70 - قال عبد الملك:ومن أدخل يده في وضوئه قبل أن يغلسها ساهيًا أو عامدًا فلا شيئ عليه. ووضوءه تام. كان الماء قليلاً أو كثيرًا إذا كانت يده نقية لا خير فيها. وقد حدثني أسد عن نصر بن طريف عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: "رأيت عمر بن الخطاب{110} {111} وعبد الله بن عباس يخرجان من حاجتهما فيستقبلان وضوءهما فيغمسان بأيديهما فيه قبل أن يغسلاها.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 70
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
