66- قال عبد الملك:وعلى المرأة أن تمسح مقدم رأسها ومؤخره مثل الرجل سواء وتمسح أدلتها بالماء، قال: إن كانت لها ظفائر مرسلة على ظهرها، وكان شعرها مسدولاص فعليها أن تمسح كله بيديها حتى تأتي على آخره ثم تدخل يديها من تحته فتحسو له حتى ترد يديها به {من} ظفائرها المرسلة إلى مقد رأسها. لابد لها من ذلك فإن كان مما يمكنها أن تجمعه في يدها {أجزأها} فإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيدها فعلت فإن شاءت أخذت {الماء له وان} شاءت اكتفت بالأول أن بقي في يديها من بلله شيئ وكذلك تفعل ذات القرون {الطويلة} تستطيع أن تعم بيديها راسها وقرونها فإن فرطت في ذلك فلا صلاة لها، وعليها الإعادة متى ما علمت قبيح ما صنعت وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون عندما كاشفتهما عنه، وروياه عن مالك.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 66
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
