64- قال عبد الملك:وأكره للرجل أن يستنجى وخاتمه في إصبعه من يده التي يستنجى بها، إذا كان فيه اسم اله، ورأى أن يحوله عند الاستنجاء في يده اليمنى.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 64
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
