37 – قال عبد الملك:ولا يكون الغسل إلا بذلك. فإما أن يرسل المتوضئ الماء من يديه ثم يذهب بهما إلى وجهه لا ماء فيهما إلا البلة، فيمرهما على وجهه، فإنما هو إذا فعل ذلك ماسح وليس غاسلاً / {قالل} تبارك وتعالى: "فاغسلوا وجوهكم" وترى على من فعل هذا أن يعيد الوضوء {ولا يجوز أن يصلي} بها بمثل ذلك الوضوء أبدًا وإنما يجوز هذا فيما ذكر الله فيه المسح {أو جاءت به السنة} مثل الخفين والرأس والأذنين. فليس على المتوضئ أن يحمل الماء إلى رأسه ولا إلى أذنيه ولا إلى خفيه وإنما الشأن فيه أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله. أو يرسله باليمنى على اليسرى، ثم يمسح ما كان في القرآن أو السنة مسحًا. وهكذا سمعت أصبغ بن الفرج يقول في ذلك كله.{90} {91}
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 37
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
