24- قال عبد الملك يعني بالتسمية:النية، أن ينوي بوضوئه طهر الصلاة. فمن لم ينو بوضوئه طهر الصلاة لم تجزه الصلاة به. وإن كان وضوء سابغًا مثل أن يتوضأ تنظفًا أو تبردًا فلا تجزيه الصلاة به وكذلك قال مالك. وقال مالك أيضًا: لو أن رجلاً علم رجلاً الوضوء، فتوضأ له وهو ينظر أو توضأ الآخر لتعليم هذا لم يجوز لواحد منها أن يصلي بذلك الوضوء، حتى يتوضأ للصلاة بعينها ولا وضوء لمن لم ينويه طهر الصلاة أو ينوي به أن يكون على طهر وإن لم يرد الصلاة مثل{80} {81} أن يتوضأ لمس المصحف، أو لجنازة أو النوم، فلا بأس أن يصلي بها الصلاة المكتوبة والنافلة. قال مالك: وربما {أرسل إلي} الأمير فأتوضأ أريد به الطهر ثم أصلي به. قال عبد الملك: وقد يقع تأويل التسمية في هذا الحديث أيضًا على تسمية/ النية في الوضوء. قال: وحدثني الأويسي عن إسماعيل بن عياش عن أبان{81} {82} عن أنس أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: "إذا توضأ الرجل فذكر باسم الله طهر الله بوضوئه جميع جسده. وإذا توضأ ولم يسم اله لم يطهر الله عنه إلا موضع الوضوء.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 24
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
