20- قال عبد الملك/فمفروض الوضوء هو: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ومسنون الوضوء ثلاثة: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. فمن ترك من مفروض الوضوء شيئًا نسيانًا أو جهالة حتى صلى فلا صلاة له وابتدأ الصلاة أبدا. ومن ترك من مسنون الوضوء شيئًا نسيانًا أو جهالة حتى صلى فصلاته تجزيه. ولا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. لأن الفريضة تجزى من السنة. والسنة لا تجزي من الفريضة إلا أن عليه أن يتدارك ما نسى من ذلك أو جهل لما يستقبل. كان ذلك قبل الصلاة أو بعدها. يأخذ الماء لذلك الشيئ الذي كان نسيه وحده وليس عليه ابتداء الوضوء له.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 20
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
