2124 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَر طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ {218 - ب}، قَالَ فِيهِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَصَوْمُ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ".
صحيحُ ابن خُزَيمة - ت حَققهُ وعَلّق عَلَيه وَخَرّجَ أحَاديثه وَقدَّم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - ن المكتب الإسلامي · Hadith 2124
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
