2045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ (2)، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَني زَيْد -وهُوَ ابْنُ أَسْلَم- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد اللَّه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ؛ أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ". فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَجُل؟ " قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى. (117) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا، وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ
صحيحُ ابن خُزَيمة - ت حَققهُ وعَلّق عَلَيه وَخَرّجَ أحَاديثه وَقدَّم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - ن المكتب الإسلامي · Hadith 2045
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
