100- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الأَخْبَارِ ، وَلاَ تَفَقَّهَ مِنْ صَحِيحِ الآثَارِ ، أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلاَةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لأَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلاَ يَدْرِي مَا صَلَّى ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الأَغْلَبِ عِنْدَهُ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ : هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ ، أَوِ الثَّلاَثِ وَالأَرْبَعِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الأَقَلُّ ، وَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ عَلَى خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْن. "إتحاف المهرة" (5475) ، " صحيح ابن حبان " (2664)
كتاب الصلاة لابن حبان - ت - ن مكتبة أحمد الخضري · Hadith 100
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
