16817 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فَرْقَ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَاحَ جِمَاعَ النِّسَاءِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النِّكَاحُ , وَالْآخَرُ مِلْكُ الْيَمِينِ. وَحَرَّمَ هَذَا مِنْ كُلِّ الْوجُوهِ فَمِنْ أَيْنَ يَشْتَبِهَانِ قَالَ الرَّبِيعُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُرْجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَنَ
معرفة السنن والآثار · Hadith 16817
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
