* عن أبي الحسين قال وبلغ من شدت عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي في الحكم أن المعتضد وجه إليه بطريف المخلدي، فقال له: إن على الضيعي بيع وكان للمعتضد ولغيره مال، وقد بلغني أن غرماءه أثبتوا عندك، وقد قسطت لهم من ماله، فاجعلنا كأحدهم فقال له: أبو خازم قل له أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لي وقت قلدني، إنه قد أخرج الأمر من عنقه، وجعله في عنقي ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببينة، فرجع إليه طريف فأخبره فقال: قل له: فلان وفلان يشهدان يعني لرجلين جليلين كانا في ذلك الوقت فقال: يشهدان عندي واسأل عنهما فإن زكيا قبلت شهادتهما، وإلا أمضيت ما قد ثبت عندي فامتنع أولئك من الشهادة فزعاً ولم يدفع إلى المعتضد شيئاً. (11/ 63، 64)
التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي - ت - ن دار ابن الجوزي - من إصدارات شبكة نور الإسلام · Hadith 2982
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
* عن أبي الحسين قال
