* عن أبي بكر بن الدقاق قال ناظرت أبا الحسين بن أبي عمر القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة قبل الدخول. قال: فاستدل بقوله تعالى:) مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ([البقرة: من الآية236] قال: والإحسان ليس بواجب. قال: فقلت له فقد قال في الآية الاخرى) حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ([البقرة: من الآية241] والتقوى واجب. قال: من التقوى ما هو واجب, ومنه ما ليس بواجب. فقلت له: ومن الإحسان ما هو واجب, ومنه ما ليس بواجب. فانقطع. (3/ 229)
التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي - ت - ن دار ابن الجوزي - من إصدارات شبكة نور الإسلام · Hadith 2198
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
