15389 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بَعْضَ الْآثَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي مَنْعِ الضَّرَرِ ثُمَّ قَالَ: وَأَحْسَبُ قَضَاءَ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوجُوهِ الَّتِي مَنَعَ فِيهَا الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ عَلَيْهَا أَبْيَنَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الضَّرُورَاتُ فَحُكْمُهَا مُخَالِفٌ حُكْمَ غَيْرِ الضَّرُورَاتِ لَمْ أَجِدْ لَهُ فِي الْقَدِيمِ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
معرفة السنن والآثار · Hadith 15389
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
