933- أخبرنا أبو معاوية، حَدَّثَنا الحجاج، عَن عطاءأن نجدة الحروري كتب على ابن عَبَّاس يسأله، عَن قتل الصبيان وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء وهل يشهدن القتال وعن الخمس وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ فكتب إلي (إليه) : أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف المؤمن من الكافر فاقتله وأما الصبي فإنه ينقطع عنه اليتم إذا احتلم وأما النساء فغن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ كان يخرجهن معه فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ويشهدان (ويشهدن) القتال وأما الخمس فإنا قلنا: هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا وأما العبد فقد كان يحذا من الغنيمة.
مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس - ت محمد مختار ضرار المفتي - ن دار الكتاب العربي · Hadith 933
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
