14825 - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي وَقُوعِ طَلَاقِهِ بِالْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ قَالَ: وَالْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلَالٌ فَحَرَامُهُ بِالطَّلَاقِ.
معرفة السنن والآثار · Hadith 14825
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
