4377 - نا أَبُو حَامِدٍ , نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ , نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , [ص:317] أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ , فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» , فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
سنن دار القطنی · Hadith 4377
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
