وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه. ولهما: عن ابي هريرة رضي الله عنه"وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه". وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر.
بلوغ المرام · Hadith 1222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
