13740 - فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَسَرِّي الْعَبْدِ، قِيلَ: نَعَمْ، وَخِلَافُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ: لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى، فَقَالَ: فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحَلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَكَ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ الطَّلَاقَ وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ
معرفة السنن والآثار · Hadith 13740
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
