وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» . رواه ابو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه.
بلوغ المرام · Hadith 489
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
