4117 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاحْتَمَلَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفَتْ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مُؤْتَزِرًا بِهِ، لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ،
معرفة السنن والآثار · Hadith 4117
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4117 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
