وعن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله: «في كل اربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض اثنى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فإذا بلغت ستا واربعين إلى ستين ففيها حقة طروق الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا اربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذع كانت اربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خلطين فإنهما تتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان يشاء المصدق وفي الرقة: في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين» . رواه البخاري.
بلوغ المرام · Hadith 484
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
