3812 - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رَوَى كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، مَنْ قَوْلِهِ: «لَا أَرَى الْإِمَامَ، إِذَا أُمَّ الْقَوْمَ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةً يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ» أَوْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَكْفِيهِمْ قِرَاءَةَ السُّورَةِ، وَالْجَهْرَ بِالْفَاتِحَةِ
معرفة السنن والآثار · Hadith 3812
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
