605 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى السِّمْسَارُ، قَالَ: قَالَ لِي الْحَسَنُ: " يَا عَبْدَ الْأَعْلَى، أَمَا يُوَلِّي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الثَّوْبَ فِيهِ رُخْصُ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، وَلَا دَانِقٍ وَاحِدٍ فَقَالَ الْحَسَنُ: أُفٍّ، فَمَا بَقِيَ مِنَ الْمُرُوءَةِ إِذًا. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا دَيْنَ إِلَّا بِمُرُوءَةٍ "
مكارم الأخلاق للخرائطي · Hadith 605
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
