12897 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ بِعَيْنِهَا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنَ الْمَيِّتِ، وَعُرِفَ لَهَا عَدَدٌ أَوْ قِيمَةٌ، كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ كَغَرِيمٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَوْدَعُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: قَدْ هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ
معرفة السنن والآثار · Hadith 12897
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
