6420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَلَا الْبُرْقُعَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 6420
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
