6305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَكِّيُّ الصَّائِغُ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَّمَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعَضَّدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُهُ، وَلَا يُرْفَعُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِإِنْشَادِهَا، وَلَا يُسْتَحَلُّ صَيْدُهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عِيسَى الْحَنَّاطُ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 6305
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
