3315- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَقَالَ: يَجُوزُ (1) وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ, فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ, وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ, رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ, فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (الإتحاف: 23810), (البشائر: 3602). _حاشية
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3315
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3315- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ
