8326 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ
معرفة السنن والآثار · Hadith 8326
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
