334 - حدثنا علي، أنا شعبةقال: سألت حمادا عن الرجل يبيع الثوب، فيقول: هو بنقد بعشرة، وبنسيئة بخمسة عشر، فقال: " لا بأس به إذا ذهب على أحد الأمرين "
مسند ابن الجعد - ت عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي - ن مكتبة الفلاح · Hadith 334
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
