264 - حدثنا علي، أنا شعبةقال: سألت الحكم عن الرجل، يبيع الثوب، فيقول: هو بنقد بعشرة دراهم، وبنسيئة بخمسة عشر، فقال: " لا بأس إذا كان على أحد الأمرين " حدثنا علي، أنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم مثله
مسند ابن الجعد - ت عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي - ن مكتبة الفلاح · Hadith 264
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
