740 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم. قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 740
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
740 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم
