736 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال, #626# ولا ما يوزن فيما يوزن, وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال, ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد, ولا بأس به نساء, وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 736
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
736 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
