651 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص, وإذا قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث. #563# قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق, فأما إذ قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا, تحاصا في الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 651
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
651 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
