605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #527# ما كانت تسعى. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 605
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
