597 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 597
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
597 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم
