532 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن زيد بن ثابت رضي الله عنهكان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء, وهي امرأته, وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث, وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره, وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا اختارت زوجها فهي واحدة, والزوج أملك بها, وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 532
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
532 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن زيد بن ثابت رضي الله عنه
