523 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه, فإن أكذب نفسه تزوجها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا أكذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته, وبطل لعانه كان له أن يتزوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 523
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
523 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم
