466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 466
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
