459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 459
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
