404 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يتزوج المرأة في عدتها ثم يطلقها قال: لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 404
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
