359 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا اشترك القوم المحرمون في صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ألا ترى أن #352# القوم يقتلون الرجل جميعا خطأ فعلى كل واحد كفارة: عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهريت متتابعين.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 359
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
