346 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من قبل وهو محرم فعليه دم. قال محمد: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 346
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
