311 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي صخرة المحاربي, عن زياد بن حديرقال: بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا إلى عين التمر, فأمره أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 311
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
