297 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها. #304# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · Hadith 297
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
