32116- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 32116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
