31911- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ ْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلأُخْتِ خُمُسٌ. وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ ثَلاَثَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلأَخِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَينِ لأَبٍ وَأُم ، وَأَخٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُما ، فَتَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَين وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَثَلاَثِ أَخَوَاتٍ لأَبٍ ، وَجَدِّهِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُث مَا بَقِي ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31911
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
