31905- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدِّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لاِِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31905
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
